رحمان ستايش ومحمد كاظم

163

رسائل في ولاية الفقيه

ومنها : ما رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب - في باب زيادات القضايا والأحكام - : عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، قلت : من يقيم الحدود ، السلطان أو القاضي ؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » . « 1 » ومنها : ما هو من جملة أحاديث تفيد ولاية الفقيه في النكاح في الجملة ، رواه في الكافي - في كتاب النكاح ، في صدر باب التزويج بغير وليّ - : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها إن تزوّجها بغير وليّ جائز » « 2 » . وقد روى في الفقيه عن هؤلاء الفضلاء مثله ، إلّا أنّه ذكر بدل « إن تزوّجها » ، تزويجها . « 3 » ورواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيبين بإسناده عن الكليني . « 4 » ولا يخفى دلالة هذا الحديث على ثبوت الولاية للحاكم في نكاح السفيه مع فقد الوليّ الخاصّ لها ، حيث يفهم منه أنّ تزويج السفيه بغير وليّ غير جائز ، فمع انتفاء الوليّ الخاص ، إمّا لا يجوز تزويجها أصلا ومطلقا ، وهو باطل مع اضطرارها إليه قطعا ، أو يجوز مع الوليّ العامّ ، وليس أحد عدا الحاكم أو السلطان وليّا عامّا . ومنها : ما رواه في الكافي - بعده - : عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها » وقال : « إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت من شاءت » . « 5 » ومنها : ما رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :

--> ( 1 ) . التهذيب 10 : 155 / 621 . ( 2 ) . الكافي 5 : 391 / 1 ؛ وسائل الشيعة 20 : 40 أبواب مقدّمات النكاح ب 44 ح 25 . ( 3 ) . الفقيه 3 : 251 / 8 . ( 4 ) . التهذيب 7 : 377 / 1525 ؛ الاستبصار 3 : 232 / 837 . ( 5 ) . الكافي 5 : 391 / 2 .